لفتـــــــه
تعدد الزوجات أمر مباح شرعاً .. ولم يشترط الشرع على الرجل الراغب في التعدد إلا العدل بين الزوجات في النفقة والمبيت، ومن أراد الزواج بأخرى دون سبب جاز له ذلك ما دام قادرا على النفقة ملتزما بالعدل بين الزوجات.
قال تعالى : (فَانكِحُواْمَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً)... سورة النساء 3.
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن الله طيبلا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المسلمين )
في الحديث وصف الله بالطيب والطيب هنا معناه الطاهر ، فبيّن أنه سبحانه وتعالى مقدس ومنزه عن كلنقص وعيب ، فهو الطيب الطاهر المقدس ، المتصف بصفات الكمال ، ونعوت الجمال ، ومادامكذلك ، فإنه : ( لا يقبل إلا طيبا ) ، فهو سبحانه إنما يقبل من الأعمال ما كان طيبا، طاهراً من المفسدات كلها.. وبالتالي فتعدد الزوجات هو أمراً طيباً طاهراًمشروعاً...
وعلينا أن نحكَِم الشرع فيما إختلفنا من وجهات النظر في أمرالتعدد في الزوجات ونسلم و ونرضى بأمر الله
لقوله تبارك وتعالى: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَبَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا} [(65) سورة النساء].
تفسير النووي: يقسم هذا القسم بنفي الإيمان عن البشر حتى يحكموا النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما شجربينهم، وذلك فيما وقع بينهم من الخلاف، ويجعلوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حكماً بينهم، ينفذ حكمه عليهم أعظم من نفوذ أحكام نفوسهم على نفوسهم، وهذا من مقتضى إتباعه -صلى الله عليه وسلم- وطاعته ومحبته ولا يجدوا ضيقاً من حكم الرسول عليه الصلاة والسلام ويسلموا من غير معارضة ولا تردد ، وإنما ينقادون تمام الانقياد ، فهذه حقيقة الإيمان برسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
وقال تعالى: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ } [(59) سورة النساء].
تفسير النووي: إن تنازعتم في شيء: وشيء نكرة في سياق الشرط تعم، أي في أي شيء ، فهذا هو النهج الصحيح لرفع الخلاف بين الناس، فإذا وقع بينهم إشكال أو خلاف فإنهم يرجعون إلى هذا الأصل الكبير، التحاكم إلى الشرع، التحاكم إلى سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
والله أعلم.