س: إذا أكرهت المرأة من الرجل في الجماع في شهر رمضان هل تجب عليها كفارة أم لا. وما رأيكم فيمن قال أنه لا كفارة على المرأة مطلقًا لا في حالة الاختيار ولا في حالة الإكراه وإنما يلزمه القضاء فقط. أفيدونا بالتفصيل بارك الله فيكم.
ج:
الحمد لله
من المعلوم أن الجماع من مفسدات الصوم بالإجماع وأنه يجب فيه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.
أما إذا أكرهت المرأة على الجماع بأن أكرهها زوجها إكراهًا لا تستطيع التخلص منه وجامعها وهي صائمة فليس عليها كفارة وإنما عليها القضاء فقط، وتكون كفارتها عليه هو فيجب عليه كفارتان. كفارة عنه وكفارة عن زوجته التي أكرهها ويجب عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ويجب عليه قضاء ذلك اليوم. فيجب عليه ثلاثة أمور:
أولاً: التوبة إلى الله والندم على ما حصل فيه… التوبة المستوفية لشروطها.
ثانيًا: قضاء هذا اليوم الذي جامع فيه.
ثالثًا: الكفارتان عنه وعن زوجته التي أكرهها.
س62 : متى تكون المرأة مكرهة (أي بالقوة أو بالضرب أو بالتهديد) في مسألة الجماع وهي صائمة ؟
أي متى تكون المرأة معذورة (أي ليس عليها كفارة الجماع) إذا غصبها زوجها على الجماع وهي لا تريد ذلك ؟
ج62 : يجب عليها أن تدفعه بقوة وتدافع عن نفسها ما أمكنها وتذكّره بالله
وإلا فهي مثله في الكفارة
(عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا)
إذاً على الرجل كفارة وهي ليس عليها كفارة ، فقط قضاء يوم بعد رمضان .
إذا جامع الرجل زوجته في رمضان هل يفطر كل منهما وهل تكون الكفارة على الواطىء والموطوءة؟
* إذا جامع الرجل زوجته في رمضان يفطر الواطىء والموطوءة وتكون الكفارة على الواطىء فقط عند الشافعية وإن تسببت الزوجة بذلك.
* أما عند الحنفية إن رضيت الزوجة بذلك أو تسببت به فعلى الواطىء والموطوءة كفارة (والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد أو لم يستطع، فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكيناً لكل مسكين مُد من غالب قوت البلد ( 600 غ).